الأحد، 4 ديسمبر 2011

ديوان المحاسبة: ملايين الدنانير تبخرت في سماء وزارة الداخلية






تجاوزات بالجملة على المال العام رصدها ديوان المحاسبة في ملاحظاته على الحساب الختامي لوزارة الداخلية تنوعت في أكثر من اتجاه شاملة إبرام عقود المناقصات والمزايدات، وعدم تحصيل قيمة الكثير من المخالفات المرورية المتراكمة التي يعود تاريخ بعضها إلى العام 2000 (أي قبل 12 عاماً).. وكذلك استمرار تضخم المبالغ المستحقة على الوزارة نظير المخالفات المرورية غير المباشرة لنفس الفترة حيث بلغ المبلغ المهدر من الميزانية بسبب التغاضي عن التحصيل مليوناً و 968 ألفاً و980 ديناراً.
ومن ضمن الملاحظات التي رصدها الديوان ضياع حق وزارة الداخلية بمبلغ 5 ملايين و400 ألف دينار لعدم التأكد من استلامها أصل خطاب الضمان رقم (06410/09) الصادر من بنك الخليج بالإضافة إلى مآخذ شابت العقد الاستثماري رقم (5 / 2009) المبرم مع إحدى الشركات الغذائية لتوفير عربات لبيع المأكولات الخفيفة والمشروبات الغازية بمبلغ إجمالي 54 مليون دينار ولمدة 3 سنوات.
كما رصد الديوان في تقريره عن وزارة الداخلية العديد من الملاحظات نجم عنها ضياع ملايين الدنانير من ميزانية الدولة..
حصلت على هذا التقرير بالإضافة إلى تقارير عن جهات أخرى تنشرها تباعاً في وقت لاحق.


وهنا محلاظات الديوان على وزارة الداخلية:
كما شملت تجاوزات وزارة الداخلية على المال العام
سبر تنفرد بنشر ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي لوزارة الداخلية للعام المالي 2010 / 2011
 سجل ديوان المحاسبة العديد من الملاحظات والتجاوزات على المال العام و المخالفات الادارية في الحساب الختامي لوزارة الداخلية للعام المالي 2010 / 2011 ، وتنشر سبر نص الملاحظات التي سجلها الديوان في السطور التالية:
ملاحظات وتوجهات ذات أهمية خاصة:

1 - عدم الموافقة على موضوع المزايدة رقم (و ع/2-2010/2011) تقديم خدمات الطباعة والتصوير لمراجعي وزارة العدل لعدم مطابقة العطاء الفائز لشروط ومتطلبات المزايدة وما ورد بمحضر الاجتماع التمهيدي.
2- عدم التزام الوزارة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية عملاً بنص المادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.

ملاحظات الرقابة اللاحقة:
أولاً: ملاحظات الإيرادات:

1- مآخذ شابت متحصلات الوزارة من إيرادات المخالفات المرورية.
1/1 - عدم تحصيل قيمة العديد من المخالفات المرورية المتراكمة التي يعود تاريخ بعضها الى سنة 2000 والبالغ جملتها 49.593.135/000 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:
1/2 - استمرار تضخم المبالغ المستحقة على الوزارة نظير المخالفات المرورية (غير مباشرة) والمسجل باسم الوزارة منذ سنة 2000 حتى سنة 2011 بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/1.968.980 دينار بالمخالفة لقواعة تنفيذ الميزانية.
2 - عدم تحديد المسؤولين المكلفين باستخدام ايصالات التحصيل عن رسوم مزايدات وتحصيل ايجارات عن عقود استثمارية وتحرير ايصالات تحصيل من ذات الدفتر بالمخالفة للتعميم رقم (3) لسنة 1990 بشأن الأحكام بالدفاتر ذات القيمة والأختام.
3 - قيام الوزارة بتمديد العقد رقم (2/2007) المبرم مع إحدى الشركات بقيمة إجمالية 000/157.464 دينار دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين (13، 14) من قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته.
4 - مآخذ شابت العقد الاستثماري رقم (5/2009) المبرم في 1/9/2009 مع إحدى الشركات الغذائية لتوفير عربات لبيع المأكولات الخفيفة والمشروبات الغازية بمبلغ إجمالي 000/54.000 دينار ولمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
4/1 - ضياع حق الوزارة بمبلغ 000/5.400 دينار لعدم التأكد من استلامها أصل خطاب الضمان رقم (06410/09) الصادر من بنك الخليج بتاريخ 9/9/2009
4/2 - عدم قيم الوزارة بحصر كافة المبالغ المستحقة لها والمترتبة على إلغاء العقد وقيدها بحساب الديون المستحقة للحكومة باسم الشركة المعنية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
5 - إبرام عدد (6) عقود استثمارية بتكلفة إجمالية 000/3.083.203 دينار من قبل الوكيل المساعد للشؤو6ن المالية والإدارية بصفته بالمخالفة لحد التفويض الممنوح له بالقرار الوزاري رقم (601/94) الصادر بتاريخ 2/10/1994 والتي لا تتجاوز قيمته 000/50.000 دينار.
6 - زيادة إيرادات السنة المالية 2010/2011 بمبلغ 000/1.339.968 دينار على حساب زيادة مصروفات سنوات مالية سابقة نتيجة تعلية مبالغ تقديرية وغير مستحقة لحساب الأمانات - مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية بالمخالفة لشروط التعلية الواردة بالتعميم رقم (4) لسنة 2000 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال حسابات السنة المالية ثم تسويتها لحساب الإيرادات. 

ثانياً: ملاحظات المصروفات:

1 - تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء إضافية بمبلغ 000/43.721 دينار دون مبرر نتيجة تأخر الوزارة في ترسية المناقصة رقم (14/2007-2008) الخاصة بتوريد وتركيب وصيانة إشارات المرور الضوئية لمدة تتجاوز أحد عشر شهراً.
2 - مآخذ شابت إبرام وتنفيذ أعمال العقد رقم (285/2008-2009) وملاحقة بخصوص توريد وتركيب وصيانة اشارات المرور الضوئية وأزالة معداتها وصيانة أجهزة الاشارات الضوئية.
2/1 - تأخر الوزارة بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بشأن التوصية بترسية المناقصة رقم (14/2007-2008) والمتعلقة بالعقد المشار إليه لمدة تتجاوز (188) يوماً بالمخالفة للمادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته.
2/2 - تحديد مدة تنفيذ اعمال الملحق رقم (1) للعقد المبرم بشأن توريد وتركيب وصيانة إشارات المرور الضوئية وإزالة معداتها بمبلغ 000/49.991 دينار، وصيانة أجهزة الإشارات الضوئية بمبلغ 000/34.948 دينار بيومين فقط لتغطية صرف قيمة الأعمال التي سبق تنفيذها دون وجود غطاء قانوني.
2/3 - توريد أجهزة مبلغ 000/20.061 دينار خارج نطاق العق بالمخالفة للمادة (12) من العقد.
2/4 - تكليف إحدى الشركات بتنفيذ أعمال تركيب وتوريد وصيانة اشارات المرور الضوئية بعد انتهاء العقد المشار إليه بمبلغ 000/8.085 دينار دون غطاء قانوني ودون الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته.
3 - إبقاء عدد (5) موظفين في غرفة التحكم وعدد (4) سيارات من قبل إحدى الشركات لمدة (117) يوم بعد انتهاء التعاقد بتاريخ 24/12/2008 دون غطاء قانوني وقيام الشركة برفع دعوى ضد الوزارة لسداد مطالبها عن تلك المدة بمبلغ 000/99.717 دينار.
4 - مآخذ شابت إبرام وتنفيذ أعمال العقد رقم (464/2008-2009) وملحق العقد رقم (1) بشأن الصيانة نظامي التحكم المركزي والمراقبة المرورية للإدارة العامة لتنظيم المرور.
4/1 - الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بتاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته.
4/2 - إبرام التعقد دون الحصول على رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأنه بالمخالفة للمادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1961 بإنشاء إدارة الفتوى والتشريع.
4/3 - قيام الوزارة بتجزئة الأعمال المتعاقد عليها (بالعقد وملحق العقد رقم 1) للنأي بها عن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة للمادة (13) من قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964.
5 - مآخذ شابت العقد رقم (393/2005-2006) المبرم في 30/8/2005 مع إحدى الشركات بمبلغ 000/74.970 دينار للقيام بالإشراف والتفتيش على بناء عدد (15) قارب سريع للإدارة العامة لخفر السواحل.
5/1 - عدم قيام الوزارة باستخدام حقها في انهاء العقد خلال مدة سريانه وفقاً للمادة (10) من العقد على الرغم من علمها بعدم إمكانية تنفيذ أعماله لقيامها بإلغاء العقد الخاص ببناء وتوريد القوارب لعدم قيام الشركة بتنفيذه.
5/2 - عدم قيام الوزارة بمصادرة الكفالة البنكية للدفعة المقدمة والبالغة 000/14.994 دينار لعدم تنفيذ أعمال العقد والاستمرار بتجديد صلاحيتها لمدد تتجاوز اربع سنوات وخمسة اشهر من تاريخ انتهاء العقد دون مبرر.
6 - مآخذ شابت العقد رقمي (297/2008-2009) بمبلغ 000/231.996 دينار (342/2009-2010) بمبلغ 000/175.996 دينار المبرمين في 1/4/2008، 1/4/2009 مع إحدى الشركات لإجراء الصيانة الدورية لبرامج الحاسبات المتنقلة للدوريات.
6/1 - الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بتاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد رقم (297/2008-2009) وذلك بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته.
6/2 - إبرام العقد قبل استطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأنه بالمخالفة للمادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بإنشاء إدارة الفتوى والتشريع.
6/3 - الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة للعقدين بتاريخين لاحقين لتاريخ إبرامهما بالمخالفة للمادتين (13،  14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
6/4 - تأخر الشركة في تقديم الكفالة المصرفية بعد مباشرة العمل لمدة (73) يوماً من تاريخ توقيع العقد بالمخالفة لشروط التعاقد.
7 - قيام الوزارة بصرف كامل قيمة عقد توريد جهاز الكشف على الأشخاص للإدارة العامة لأمن المنشآت دون الحصول على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بمطابقة الجهاز للمواصفات بالمخالفة لنص المادة (3) من العقد مما أدى الى تأخر الاستفادة من الجهاز لمدة (720) يوماً وعدم قيام الشركة بتدريب العاملين بالوزارة بالمخالفة للمادة (19) من العقد.
8 - مآخذ شابت العقد رقم (325/ 2005-2006) المبرم في 2/8/2005 مع إحدى الشركات بمبلغ 000/993.216 دينار لتوريد ملابس ومهمات عسكرية لأفراد القوة.
8/1 - عدم قيام الوزارة بفرض غرامات التأخير المستحقة على الشركة للتأخر في توريد الدفعة الثانية لمدة (85) يوم بالمخالفة للمادة (8) من العقد.
8/2 - خصم غرامة على الشركة بمبلغ 000/3.226 دينار على عدد (12930) بدلة عسكرية (لوجود عيب بالجيوب) بالمخالفة للمادة (7) من العقد والتعاقد مع شركة أخرى بتاريخ لاحق لإصلاح تلك الجيوب بمبلغ 000/5.400 دينار.
8/3 - قيام الوزارة بفرض غرامة بمبلغ 000/5.780 دينار عن عيوب تصنيع لعدد (11570) بدلة عسكرية وتكليف الشركة توريد خام بدلاً من الخصم النقدي بالمخالفة لشروط التعاقد والتعليمات المالية.
9 - تحميل الميزانية العامة للدولة بمبلغ 000/17.802 دينار دون مبرر عن المناقصة رقم (24/2007-2008) نتيجة تأخر لجنة المناقصات والممارسات بالوزارة لمدة تتجاوز ستة اشهر في درارسة العروض والتوصية بالمخالفة للمادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 ومما أدى الى انسحاب المناقص الفائز الأول (أقل الأسعار) والترسية على المناقص الثاني.
10 - تأخر الوزارة بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بشأن التوصية بترسية المناقصة رقم (7/2008-2009) والمتعلقة بالعقد رقم (317/2009-2010) المبرم في 27/5/2009 مع إحدى الشركات بمبلغ 000/287.388 دينار لإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الادعاء العام بالإدارة العامة للتحقيقات لمدة تتجاوز (48) يوماً بالمخالفة للمادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته.
11 - مآخذ شابت العقد رقم (512/2005-2006) المبرم في 26/12/2005 بمبلغ 000/415.000 دينار مع إحدى الشركات لتنفيذ أعمال هدم وإعادة انشاء مخفر الدعية.
11/1 - عدم تحري الدقة في تحديد احتياجات الوزارة قبل التعاقد مما ترتب عليه طرح أعمال الهدم وإعادة انشاء مخفر الدعية وقيام الوزارة باستحداث مركز خدمة مواطن بالمخالفة للشروط الحقوقية للعقد.
11/2 - سقوط حق الوزارة في كفالة أعمال عازل الاسطح والكهرباء نتيجة تركيب برج اتصالات بتمديداته الخاصة فوق سطح مبنى مخفر الدعية خاص لإدارة هندسة الاتصالات.
11/3 - عدم التزام الشركة المنفذة بتعديل وإصلاح الأعطال المتكررة في المبنى على الوجه الأكمل أثناء فترة الكفالة والصيانة.
12 - تحميل الميزانية العامة للدولة بأعباء مالية بلغت 000/1.582.353 دينار دون مبرر وذلك لإنشاء وإنجاز مخفر آخر جديد لمنطقة خيطان على الرغم من أنه سبق للوزارة أن قامت بهدم وإعادة بناء المخفر القديم بتكلفة بلغت 000/407.947 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
13 - مآخذ شابت الاتفاقية الاستشارية رقم (677/2010-2011) المبرمة في 29/12/2010 مع إحدى المكاتب الاستشارية بمبلغ 000/218.500 دينار بشأن التصميم والإشراف على مشروع مبنى الفحص الفني لمحافظتي الفروانية والجهراء.
13/1 - إبرام الاتفاقية دون الحصول على رأي إدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة للمادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بإنشاء إدارة الفتوى والتشريع.
13/2 - عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة للمادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
13/3 - قيام الوزارة بإبرام الاتفاقية بالمخالفة للمادة السادسة من القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وذلك لعدم استيفاء المكتب الهندسي لنسبة العمالة الوطنية المقررة من قبل مجلس الوزراء.
14 - قيام الوزارة بتحميل مصروفات المحطات الخارجية التابعة لإدارة حماية الطائرات الكويتية للسنة المالية 2010/2011 والبالغة 000/130.305 دينار خصماً على اعتماد البند (5/1/6 - مهمات رسمية بالخارج) بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
15 - قيام الوزارة بتركيب واستبدال عدد (4) مبادل حراري لزوم عدد (2) وحدة تكييف زورق سواحل (311) بمبلغ 000/11.284 دينار من إحدى الشركات دون طرحها بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته.
16 - ضعف الرقابة على صرف وتسوية تكاليف علاج المرضى الموفدين للعلاج في الخارج على حساب وزارة الداخلية والمسددة عن طريق وزارة الخارجية (سفارة دولة الكويت ببرلين).
16/1 - عدم مراعاة الدقة لدى قيد المبلغ المحول لحساب الوزارة من وزارة الخارجية والبالغ 000/569.436 دينار والمتمثل في رصيد المبالغ المحولة إليها لتغطية مصروفات الموفدين من وزارة الداخلية للعلاج في الخارج وقيده لحساب الإيرادات، وعدم قيد المبالغ التي تم استيرادها من الاطباء المعالجين والمصروفة لهم بالزيادة وعدم قيد فروق اسعار العملة عند تسوية الفواتير الخاصة بعلاج المرضى بالمخالفة للتعليمات المالية.
16/2 قيد قيمة الدفعات المحولة لسفارة دولة الكويت ببرلين مقدماً لتغطية مصاريف علاج الموفدين للعلاج بالخارج وكذلك قيمة المطالبات الواردة من السفارة بقيمة الفواتير المسددة بمصروفاتها عن ذات الغرض خلال السنة المالية 2005/2006 والبالغ جملتها 000/9.118.387 دينار على حساب العهد - مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
16/3 - عدم اتخاذ اية إجراءات بشأن مبلغ 000/69.270 دينار تم استبعاده من مطالبات وزارة الخارجية (سفارة دولة الكويت ببرلين) عن مصاريف علاج المرضى ببرلين لشهري ابريل ومايو 2006.
16/4 - مآخذ شابت تسوية مطالبات وزارة الخارجية والبالغة 000/203.846 دينار عن مصروفات مكاتب الارتباط الأمني وزيارة أحد وفود الوزارة لبغداد خلال السنة المالية (2008/2009)
17 - مآخذ شابت إدارة العلاج بالخارج.
17/1 - إيفاد مرضى بلغ ما أمكن حصرهم عدد (992) مريض للعلاج بالخارج بعد تدخل شخصيات ذات نفوذ من أصل (1912) مريض خلال السنة المالية 2010/2011 بالمخالفة للمادة (5) من القرار الوزاري رقم ـ686) لسنة 2007 بشأن علاج العاملين بوزارة الداخلية خارج الكويت.
17/2 - مآخذ شابت قرارات إيفاد الحالات المرضية للعلاج بالخارج.
17/3 - عدم الاستدلال على تاريخ سفر أو عودة عدد من المرضى الموفدين للعلاج بالخارج مما يصعب معه التثبت من صحة المبالغ المصروفة لكل حالة.
17/4 - مآخذ شابت العديد من حالات التمديد للعلاج بالخارج.
17/5 - تأخر إدارة العلاج بالخارج بإرسال المستندات الخاصة بمصروفات علاج مرضى وزارة الداخلية البالغ قيمتها 000/5.518.901 دينار إلى الإدارة العامة للشؤون المالية للتدقيق عليها على الرغم من استلامها من وزارة الدفاع منذ عدة اشهر.
17/6 - مآخذ شابت نظم الرقابة الداخلية على إيفاد المرضى للعلاج بالخارج على نفقة الوزارة.
17/7 - صرف مبالغ نقدية مقدما كعهدة نفقات علاج لتغطية مصاريف العلاج لعدد من كبار الضباط أو بعض الموظفين أو إقربائهم من الدرجة الأولى وقيدها على حساب العهد بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/83.222 دينار بالمخالفة للضوابط المنظمة للعلاج في الخارج وقواعد تنفيذ الميزانية بالاضافة الى عدم إرفاق ما يدل على تاريخ عودتهم عند تسوية تلك المبالغ.
18 - قيام الوزارة بتجزئة بعض الأعمال البالغ قيمتها 000/705.889 دينار مع شركتين وذلك بهدف النأي بها عن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة وتعديلاته.
19 - قيامة الوزارة بتجزئة بعض الأعمال بهدف النأي بها عن الرجوع الى لجنة المناقصات بالمخالفة للمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته.
20 - عدم إحكام الرقابة على صرف رواتب العاملين بالوزارة مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/197.504 دينار.
21 - مآخذ شابت استخدام الوزارة للهواتف المتنقلة.
21/1 - تخصيص العديد من الهواتف المتنقلة لعدد من المسؤولين القيادين بالوزارة، مما ترتب عليه تحميل ميزانية الوزارة بمبلغ 000/172.992 دينار مقابل استخدامها بالمخالفة للتعميم رقم (13) لسنة 1990 بشأن تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية.
21/2 - قيام الوزارة بتحمل تكاليف بعض الهواتف المتنقلة لبعض المسؤولين على الرغم من إنهاء خدماتهم.
21/3 - عدم قيام الوزارة بوضع ضوابط تنظيم استخدام الهواتف المتنقلة وكيفية المحاسبة على تكاليف استخدامها من قبل المسؤولين المخصصة لهم.
22 - مآخذ شابت عقود توفير وتجهيز وتقديم وجبات غذائية جاهزة على مستوى المحافظات والإدارات العامة بوزارة الداخلية.
22/1 - صرف وجبات غذائية دون مبرر بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/667.015 دينار خلال السنة المالية 2010/2011.
22/2 - قيام بعض الإدارات المستفيدة من تلك العقود بتكليف الشركات المتعهدة مباشرة بتقديم بوفيهات مستمرة بلغ إجماليها 000/193.712 دينار دون الرجوع الى الإدارة العامة للشؤون المالية وأخذ الموافقة المسبقة بالمخالفة لشروط التعاقد.
22/3 - مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (730/2008-2009) بشأن توفير وتجهيز وتقديم وجبات غذائية جاهزة للإدارة العامة للدعم التقني والنوعي.
22/4 - قيام الإدارة العامة للشؤون المالية بالموافقة علي طلب الإدارة العامة للدوريات بتكليف الشركة متعهدة العقد رقم (734/2008-2009) بتقديم بوفيهات بصفرة مستمرة بلغ إجماليها 000/45.010 دينار خلال الفترة من 18/5/2010 حتى 3/11/2011 بالمخالفة لشروط التعاقد.
22/5 قيام الوزارة بصرف مبلغ 000/543.519 دينار عن قيمة الوجبات الغذائية الموردة لمنتسبي مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع عن العقد رقم (735/2008-2009) خلال الفترة من 1/4/2010 حتى 31/10/2010 بالمخالفة للمادة (2) من شروط العقد وملحقه ودون قيدها على حساب العهد ومطالبة وزارة الدفاع بتسديد تلك المستحقات بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
22/6 - مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (725/2008-2009) وملحقه بتقديم مواد تموينية للإدارة العامة لأمن الحدود البرية.
22/7 - ضعف إجراءات الرقابة الداخلية على تنفيذ عقود التغذية.
23 - صرف مبلغ 000/48.910 دينار عن قيمة شراء عدد (33) كل بوليسي مع مستلزماتها دون تقديم فاتورة الشراء الأصلية وبوالص الشحن من ألمانيا الى الكويت أو إقرارات الفحص والإحصاء أو استمارات التسلم المبدئي للتحقق من استلامها بالمخالفة للتعليمات المالية.

ثالثاً ملاحظات شؤون التوظيف.

1 - صرف بدل طيران لبعض الموظفين شاغلي الوظائف القيادية العسكرية بمقدار 000/350 دينار شهرياً وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (48) من القرار الوزاري رقم (990) لسنة 2004 بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين وقد بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/16.390 دينار.
2 - السماح للموظفين العسكريين العاملين بالوزارة بالاحتفاظ برصيد اجازاتهم الدورية لأكثر من خمس سنوات بالمخالفة للمادة (83) من أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، الأمر الذي أدى الى صرف مبالغ غير مستحقة عند صرف البدل النقدي لرصيد إجازات هؤلاء العسكريين بلغت جملتها 000/660.106 دينار.
3 - تحميل رواتب العاملين بجمعية الشرطة الاستهلاكية على ميزانية الوزارة وبلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/336.780 دينار خلال السنة المالية 2010/2011 وذلك بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم (98) لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للمادة رقم (14) من قانون نظام قوة الشرطة رقم (23) لسنة 1968.
4 - صرف رواتب لبعض الموظفين الصادر بحقهم قرارات استقالة بسبب الانقطاع عن العمل بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/20.610 دينار دون وجه حق بالمخالفة للمادة رقم (81) من نظام الخدمة المدنية.
5 - إيفاد بعض الموظفين في مهمة رسمية وذلك للمشاركة في بعثة الحج الكويتية لعام 1430هـ وصرف مخصصاتهم طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1992 بشأن نفقات السفر، والقرار الوزاري رقم (113) لسنة 1981 بشأن أحكام وفئات بدل السفر والانتقال لتأدية المهمات المختلفة لرجال الشرطة وتعديلاته، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2008 بشأن بعثة الحج الكويتية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/40.320 دينار دون وجه حق.

 رابعاً : ملاحظات المخازن والمستودعات

1 - استمرار الوزارة بعدم تزويد الديوان بالعقود الخاصة بلجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء والمنفذة لصالح وزارة الداخلية بالمخالفة رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
2 - مآخذ شابت العقد رقم (352/2008-2009) بشأن توريد مدرعات (6x6(  وأبراج آليات وجهاز تدريب للإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بقيمة إجمالية 000/6.156.295 دينار.
2/1 قيام الوزارة بصرف قيمة المدرعات بموجب استمارات القيد رقم (18543) بتاريخ 7/4/2011 دون مراجعتها واعتمادها من قبل المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
2/2 قيام الوزارة بإصدار امري تمديد للعقد المذكور دون اعتماد من وكيل الوزارة ولا تغطي الفترة من 10/2/2010 الى 27/5/2010 بهدف إعفاء الشركة من غرامات التأخير وتطبيق الشروط الجزائية التي تضمنها العقد.
2/3 - عدم قيام الوزارة بشأن شراء الرشاشات التي لم يتم توريدها على حساب الشركة الموردة وتحميلها بالغرامات وفروق الأسعار المترتبة على ذلك بالمخالفة للمادة (8) من العقد.
3 - صرف مبلغ 000/88.618 دينار لتغطية احتياجات إدارة جمعية الشرطة الاستهلاكية من عمال النظافة وعددهم (42) عامل بالرغم من عدم تخصيص أي اعتمادات مالية لهذه الجمعية بميزانية الوزارة ودون سند قانوني بالمخالفة للمادة (27) من المرسوم بقانون (31) لسنة 1978.
4 - تخصيص عدد (9) سيارات من السيارات المملوكة للوزارة لاستخدامها في أعمال إدارة جمعية الشرطة الاستهلاكية بلغت قيمة (4) منها مبلغ 000/140.000 دينار رغم أنها تعتبر شخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة عن الوزارة.
5 - وجود مواد راكدة بمخازن الوزارة تبلغ قيمتها 000/2.528.443 دينار دون الاستفادة منها أو التصرف فيها بالمخالفة لأحكام تعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2004 بشأن التصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام.
6 - تحميل ميزانية الوزارة بأعباء إضافية دون مبرر بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/133.152 دينار نتيجة منح عدد (42) سيارة لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيص سيارة لهم بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
7 - عدم حصول الوزارة على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة قبل الارتباط على أعمال العقد رقم (504/2009-2010) بشأن إصلاح وصيانة المركبات والآليات التابعة للوزارة مع شركة النقل العام الكويتية بقيمة إجمالية 000/5.162.500 دينار بالمخالفة لأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

خامساً: ملاحظات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية

1 - عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل العديد من المديونيات المستحقة على الموظفين والمدورة منذ عدة سنوات مالية بحساب العهد - مبالغ تحت التحصيل والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/30.9.316 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
2 - بقاء العديد من الأرصدة المدورة منذ عدة سنوات مالية بحساب العهد - مبالغ تحت التسوية تحت مسمى تذاكر سفر المبعدين بلغت جملتها 000/1.346.163 دينار دون تحصيل أو تسوية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
3 - صرف عهدة نقدية شخصية مؤقتة خارجية باسم احد الضباط بمبلغ 000/50.000 دينار لشراء كلاب بوليسية مع مستلزماتها من مدينة (دزلدورف) في غير الغرض المخصص للصرف من العهد النقدية المؤقتة الخارجية بالمخالفة للتعميم رقم (6) لسنة 2002 بشأن تنظيم العهدة النقدية الشخصية بالجهات الحكومية.
4 - عدم احكام الإجراءات الرقابة الداخلية على الكفالات المصرفية (خطابات الضمان / شيكات مصدقة) التي يقدمها الموردون والمقاولون والمستثمرون بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة لذلك.
4/1 - عدم قيام الوزارة بإجراء القيود النظامية اللازمة لإثبات قيمة الكفالات المصرفية بحساب بنك شيكات وخطاب ضمان بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/360.157 دينار يعود البعض منها للسنة المالية 2007/2008 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
4/2 - قيام إدارة المشاريع الاستثمارية بأعمال خارج نطاق اختصاصاتها وهي متابعة وحفظ الكفالات البنكية (خطابات الضمان / شيكات مصدقة) المقدمة من المستثمرين لصالح الوزارة ومخاطبة البنوك المحلية لتجديدها أو الإفراج عنها بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (980) لسنة 1995 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة وتعديلاته.
5 - الإفراج عن خطاب الضمان رقم (61730/2604200) الصادر من بنك برقان بتاريخ 12/10/2008 الخاص بالعقد رقم (329/2006-2007) المبرم مع إحدى الشركات المحلية قبل انتهاء مدة الضمان والصيانة بما يقارب سنتين وخمسة أشهر.

ملاحظات الرقابة المسبقة

1 - عدم التقيد بأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته لارتباط الوزارة على أمر تغييري بمبلغ 000/1.600.000 دينار لعقد التوريد (521/2008-2009) لتوريد كوبونات بنزين وتشغيل محطات الوقود التابعة للوزارة قبل العرض على الديوان.
2 - الوفورات المالية التي تحققت نتيجة الرقابة المسبقة والفنية بالديوان.
3 - رد أوراق بعض الموضوعات.
- عدم التقيد بأحكام المادتين (13،14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته لارتباط الوزارة على امر تغييري بمبلغ 1.600.000.000 دينار لعقد التوريد (521/2008-2009) لتوريد كوبونات بنزين وتشغيل محطات الوقود التابعة للوزارة قبل العرض على الديوان.
-عدم التزام الوزارة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية عملا بنص المادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصة العامة.
- طوال مدة بقاء بعض الموضوعات بالهجة بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية وقبل عرضها على الديون الامر الذي يستلزم دراسة الاجراءات والسياسات الادارية المتبعة داخل الجهة.

المخالفات المالية

اولا: عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة قبل الارتباط وذلك بالمخالفة لاحكام المادتين (13، 14) من قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964 وتعديلات الامر الذي يشكل مخالفة مالية طبقا للبند (6) من المادة (52) من ذات القانون.
- المخالفة المالية رقم (25-2010/2011) بشأن طلب امر تغيير لعقد توريد رقم (521/2008-2009) توريد كوبونات لصرف وقود البنزين وتشغيل وادارة وصيانة محطات الوقود التابعة للوزارة.
-المخالفة المالية رقم (42-2010/2011) بشأن مآخذ شابت عقد تجهيز عدد (200) دورية مع شركة النقل العام الكويتية.

0 التعليقات:

إرسال تعليق